فصل: كتاب الصداق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
185
من
337
التالى >>
كتاب الصداق
كتاب الصداق
فصل: للصداق تسعة أسماء
فصل: استحباب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق
مسألة: إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها
الفصل الأول: الصداق غير مقدر
فصل: كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز أن يكون صداقًا
فصل: لو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية
فصل: إن أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب لم تفسد التسمية
فصل: إن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح
فصل: إن أصدقها تعليم سورة لا يحسنها نظرت فإن قال: أحصل لك تعليم هذه السورة صح
فصل: المستحق عليه العمل في عين فلم يلزمه إيقاعه في غيره
فصل: إن تعلمت السورة من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر تعليمها
فصل: إن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليها بنصف أجر تعليمها
فصل: لو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز ولها مهر المثل
الفصل الثاني: الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به
الفصل الثالث: الصداق لا يكون إلا مالاً
مسألة: الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا فلها رده كالمبيع المعيب
فصل: إن شرطت في الصداق صفة مقصودة كالكتابة والصناعة فبان بخلافها فلها الرد
مسألة: إذا تزوجها على عبد بعينه تظنه عبدًا مملوكًا فخرج حرًا أو مغصوبًا فلها قيمته
فصل: إن أصدقها مثليًا فبان مغصوبًا فلها مثله
فصل: إن قال: أصدقتك هذا الخمر - وأشار إلى الخل صحت التسمية
فصل: إن تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرًا أو مغصوبًا صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر
مسألة: إذا تزوجها على أن يشتري لها عبدًا بعينه فلم يبع أو طلب فيه أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته
فصل: إن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح
فصل: إن تزوجها على أن يعتق أباها صح
فصل: لا يصح الصداق إلا معلومًا
فصل: جواز أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلًا وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلاً
مسألة: إذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح
المسألة الثالثة: إذا سمى لها تسمية فاسدة وجب مهر المثل بالغاً ما بلغ
مسألة: إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزًا
فصل: إن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كالجد والأخ والعم فالشرط باطل
فصل: فإن شرط لنفسه جميع الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه رجع في نصف ما أعطي الأب
مسألة: إذا أصدقها عبدًا صغيرًا فكبر ثم طلقها قبل الدخول
الحكم الثاني: الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
فصل: لو خالع امرأته بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها
الحكم الثالث: الصداق إذا زاد بعد العقد لم يخل من أن تكون الزيادة غير متميزة
فصل: إن كانت العين تالفة وهي من ذوات الأمثال رجع في نصف مثلها
فصل: إذا أصدقها نخلًا حائلًا فأطلعت ثم طلقها قبل الدخول فله نصف قيمتها وقت ما أصدقها
فصل: إذا أصدقها خشبًا فشقته أبوابًا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه
فصل: حكم الصداق حكم البيع
فصل: إذا طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق بعقد من العقود
فصل: إن أصدقها شقصًا فهل للشفيع أخذه؟
مسألة: إذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه فالقول قولها
فصل: فإن ادعى أقل من مهر المثل وادعت هي أكثر منه رد, إلى مهر المثل
مسألة: إن أنكر أن يكون لها عليه صداق
فصل: إن دفع إليها ألفًا ثم اختلفا فقال: دفعتها إليك صداقا وقالت: بل هبة
فصل: إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما قام ورثة كل إنسان مقامه
فصل: إن اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة قام الأب مقام الزوجة في اليمين
فصل: إذا أنكر الزوج تسمية الصداق وادعى أنه تزوجها بغير صداق
مسألة: النكاح يصح من غير تسمية صداق
فصل: إن فرض لها بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض لها ولا متعة
فصل: من أوجب لها نصف المهر لم تجب لها متعة
فصل: لو طلق المسمى لها بعد الدخول أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول فلا متعة لواحدة منهما
فصل: المتعة تجب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول
فصل: المفوضة المهر
فصل: كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة
فصل: رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرًا ثم وهب لها غلامًا ثم طلقها قبل الدخول
مسألة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
مسألة: لو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك
فصل: إن فرض لها أجنبي مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه
فصل: يجب المهر للمفوضة بالعقد وإنما يسقط إلى المتعة بالطلاق
فصل: جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا
مسألة: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها
فصل: مهر المثل يكون مثل مهر الأقارب
فصل: لا يجب مهر المثل إلا حالًا
فصل: إذا زوج السيد عبده أمته
مسألة: إذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما
مسألة: سواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض
فصل: إن خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كانت كبيرة فمنعته نفسها أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه لم يكمل صداقها
فصل: الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر
فصل: إن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة
فصل: إذا دفع زوجته فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف صداقها
فصل: إن دفع امرأة أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبعه
مسألة: الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
فصل: لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم
فصل: جواز إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه
فصل: إذا طلقت قبل الدخول وتنصف المهر بينهما لم يخل من أن يكون دينًا أو عينًا
فصل: إن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى ذلك على الروايتين
فصل: فإن خالع امرأته بنصف صداقها قبل دخوله بها صح
فصل: إذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده
فصل: إن أبرأته المفوضة من نصف صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها
فصل: لو باع رجلًا عبدا بمائة فأبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا
فصل: لا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها
مسألة: ليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ
فصل: إمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها
فصل: إن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها وكان حالا فلها ذلك
فصل: إن أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول فلها الفسخ
مسألة: إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية
فصل: إذا تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
فصل: إن جمع بين نكاح وبيع
فصل: إن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًا وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا فالتسمية فاسدة ولها صداق نسائها
فصل: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى لم تصح التسمية
فصل: الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به
مسألة: إذا أصدقها غنما فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ورجع بنصف الأمهات
فصل: الحكم في الصداق إذا كان جارية كالحكم في الغنم
فصل: إن كان الصداق بهيمة حائلا فحملت فالحمل فيها زيادة متصلة
فصل: إذا كان الصداق مكيلًا أو موزونًا فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها
مسألة: إذا أصدقها أرضًا فبنتها دارًا أو ثوبًا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها
فصل: إذا أصدقها نخلًا حائلًا فأثمرت في يده فالثمرة لها
فصل: إن كانت بحالها إلا أن الصقر المتروك على الثمرة ملك الزوج فإنه ينزع الصقر ويرد الثمرة
فصل: إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه وتحريم الوطء عليه
فصل: إذا أصدق ذمي ذميه خمرًا فتخللت في يدها ثم طلقها قبل الدخول احتمل أن لا يرجع عليها بشيء
فصل: إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين صح
فصل: وجوب المهر للمنكوحة نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة
فصل: لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
فصل: لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط
فصل: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى
فصل: من نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة والمعتدة إذا نكحها رجل فوطئها عالمًا بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها
فصل: الصداق إذا كان في الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه قسم ماله بينهم بالحصص
فصل: كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة مثل إسلامها أو ردتها أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخت لإعسارة أو عيبه أو لعتقها تحت عبد أو فسخه بعيبها فإنه يسقط به مهرها ولا يجب لها متعة